مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
193
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الخامس : استحباب حلق رأس المولود والتصدّق بوزنه ومن سنن الولادة حلق رأس المولود قبل العقيقة ، والتصدّق بوزن شعره فضةً أو ذهباً « 1 » . والنصوص الدالّة عليه : منها : موثّقة عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال : « إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الذي سمّاهُ اللَّه عزّ وجلّ ، ثمّ يحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضةً ، ويذبح عنه كبش » « 2 » الحديث . وفي رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : بأيّ ذلك نبدأ ؟ فقال : « تحلق رأسه ، وتعقّ عنه وتصدّق بوزن شعره فضّةً ، ويكون ذلك في مكان واحد « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » . وإطلاق النصّ والفتوى بل ظاهر بعض الأخبار وكلمات الفقهاء « 5 » يدلّ على عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، ويؤيّده أيضاً عموم ما رواه في العلل عن الصادق عليه السلام قال : سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال : « تطهيره من شعر الرّحم » « 6 »
--> ( 1 ) المقنع للصدوق : 335 ؛ النهاية : 501 ؛ السرائر 2 : 646 و 647 ؛ الكافي في الفقه : 314 ؛ شرائع الإسلام : 2 : 344 ؛ كشف الرموز 2 : 197 ؛ مسالك الأفهام 8 : 401 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 529 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 150 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 27 ح 2 ؛ التهذيب 7 : 442 ح 1767 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 15 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد . ( 5 ) كشف اللثام : 7 : 527 ، جواهر الكلام : 31 : 258 ، رياض المسائل : 7 : 231 . ( 6 ) علل الشرائع : 505 باب 273 ؛ وسائل الشيعة 15 : 153 باب 44 ح 21 .